التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

76

للمحكمة او القاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.