76
للمحكمة او القاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
التشريعات السورية
76
للمحكمة او القاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.