التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

74

في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.