74
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.
التشريعات السورية
74
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.