57
في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى : آ- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه. ب- صورة عن الاوراق المبين فيها أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له. ج- بيانا عن الظروف التي رافقت التخلف. د- صورة عن قيد الفحصين الإبتدائي والنهائي.

