58
في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم إلى الشكوى فضلا عن الأمور المبينة ىفي المادة 56 : آ- جدولا بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الاقتضاء إلى ما أعيد من هذه الأشياء. ب- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار. ج- المحضر المبين فيه عند الاقتضاء رجوع الفار أو القاء القبض عليه.

