التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

56

على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار : آ - تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث. ب- نسخة عن سجل الخدمات. ج- لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية. تقريرا عن سلوكه المعتاد.