56
على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار : آ - تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث. ب- نسخة عن سجل الخدمات. ج- لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية. تقريرا عن سلوكه المعتاد.
التشريعات السورية
56
على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار : آ - تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث. ب- نسخة عن سجل الخدمات. ج- لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية. تقريرا عن سلوكه المعتاد.