التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

44

تطبق القواعد المبينة في القانون العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري وواجباتهم.