التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

43

1-   يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية. 2-   يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقواتالمسلحة ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع.