التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

42

يعين المساعدون لدى القضاء العسكر ي من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو مـــن المساعدين العدليين.