التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

45

1-   تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز العمل للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين ، بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم. 2-   يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.