التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

38

لا يجوز نقل أي قاضي عسكري قبل انقضاء سنه على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى. في غير حالات الضرورات القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.