39
إن القضاة العسكريين الدائمين يكونون أثناء توليهم القضاء تابعين لوزارة الدفاع مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للأنظمة العسكرية العامة ، ولكن لا يجوز اثناء توليهم القضاء أن يحالوا أمام محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أو أن ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.

