التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

37

يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لإكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.