التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

32

تنظر محكمة التمييز العسكرية في : آ - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين. ب- تعيين المرجع. ج- نقل الدعوى. د- طلبات إعادة المحاكمة.