التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

31

تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد.