التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

30

إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود أن يتعقبوا الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية اما بناء على طلب النائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق العسكريين ، وإما من تلقاء أنفسهم. وفي هذه الحالة عليهم أن يخبروا فورا الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.