التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

33

تتبع محكمة التمييز العسكرية في أعمالها للأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز ، إلا أنها إذا وجدت في القرار المميز نقصا أو خطأ في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع التصديق.