التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

166

1-   الطرد عقوبة فرعية توجب فقدان الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها. 2-   يفقد العسكري المطرود حقوقه في كل معاش تقاعدي وفي كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد لها ,ويفقد الحق أيضا في استعادة الحسومات التي أداها اثناء خدماته السابقة.