165
1- التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبات الاعدام والاشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقا لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه : آ- فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها. ب- الطرد كمن الجيش وسائر الامور المبينة في المادة 49 من قانون العقوبات. ج- الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد بها ويسقط ايضا الحق في استعادة المحسومات التي اديت اثناء الخدمات السابقة. 2- وذلك بدون الاخلال بالحقوق المعطاة لسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد. 3- كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الامر اليومي.

