164
تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال او الصليب الاحمر او علمه او رمزه او الشارات والاعلام والرموز المتساوية بها.
التشريعات السورية
164
تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال او الصليب الاحمر او علمه او رمزه او الشارات والاعلام والرموز المتساوية بها.