163
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً او رصيعة او اشارة من الأوسمة او الرصائع والشارات الأجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات السورية.
التشريعات السورية
163
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً او رصيعة او اشارة من الأوسمة او الرصائع والشارات الأجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات السورية.