التشريعات السورية

163 · المادة 163

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

163

يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً او رصيعة او اشارة من الأوسمة او الرصائع والشارات الأجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات السورية.