162
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات العسكرية السورية او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية.
التشريعات السورية
162
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات العسكرية السورية او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية.