التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

162

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات العسكرية السورية او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية.