161
يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما اذا اخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه او حدوث الضرر.
التشريعات السورية
161
يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما اذا اخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه او حدوث الضرر.