التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

160

يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.