التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

167

1-   العزل عقوبة فرعية لبضع عقوبات عينها القانون بوجه الحصر ، وللعزل مفاعيل الطرد الاّ انه ليحرم الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة. 2-   يوجب العزل الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 341 و343 و347 و349 و353 و460 ومن 628 على 635 و641 - 656 من قانون العقوبات العام. والمادة 133 من قانون العقوبات العسكري. ويوجي العزل أيض الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية. ويوجب العزل ايضاً ، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية. 3-   يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين  والعناصر المادية