156
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقة اعلنت فبها الاحكام العرفية بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة. آ- كل من افشى كلمة السر او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر. ب- تحريف الاخبار ، او الاوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. ج- دلالة العدو على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة. د- التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمال خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين.

