التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

155

يعاقب بالإعدام : 1-   كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في امرته او في الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤونته او خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والاحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات والمفاوضات. 2-   كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله. 3-   كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.