التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

157

يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الاخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.