152
يعاقب بالإعدام كل آمر او حاكم سلم الى العدو الموقع الموكول اليه بدون ان يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون ان يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف. يحال فاعل هذا الجرم الى القضاء بموجب قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

