التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

151

كل عسكري دعي بحسب الأصول للاشتراك في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر.