التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

153

كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب : آ- بالإعدام اذا ادى ذلك الى وقف القتال او اذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب او الشرف. ب- بالطرد في سائر الاحوال.