146
1- كل عسكري جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- ويعاقب بالإعدام إذا ارتكب الجرم وهو أمام العدو و بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبه وهو في اقليم بحالة حرب أو أمام متمردين. 3- وتعاقب المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل الأصلي. 4- وإذا كان المتدخلون اطباء أو صيادلة عسكريون أو مدنيون أو ضباطاً مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسمائة ألفي ليرة سورية على الفاعلين غير المتساوين بالعسكريين واذا كان الفاعل ضابطاً و لم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 5- كل عسكري اذى نفسه بأية وسيلة كانت أو حاول الانتحار بسبب الخدمة أو في معرضها , أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا ادى الفعل الى جعله غير صالح للخدمة العسكرية نهائياً أو أدى الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرات السابقة.

