التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

145

1-   يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة او لأفراد الجيش عامة او التعليمات التي اوكل إليه شخصياً أمر تنفيذها ،أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه 2-   وترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا حصلت الجريمة امام المتمردين او في داخل قلعة او معمل او مستودع او في اقليم في حالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية.