144
1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته. 2-يراد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على امر رؤسائه بالقيام بالمهمة الموكولة إليه. 3-إذا حصل ترك المركز امام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت وإذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الأحكام العرفية كانت العقوبة من سنة إلى ثلاثة سنوات. 4-وإذا حصل ترك المركز امام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام. 5-ويقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان الفاعل رئيس المركز.

