التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

143

1-   يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل عسكري ينام اثناء قيامه بوظيفة الخفر او المراقبة. 2-   واذا حصل الجرم امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت ، واذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولم يكن ذلك امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.