143
1- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل عسكري ينام اثناء قيامه بوظيفة الخفر او المراقبة. 2- واذا حصل الجرم امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت ، واذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولم يكن ذلك امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

