142
1- يعاقب بالحبس ممن ستة اشهر الى سنتين كل خفير او مراقب يترك مركزه قبل ان ينهي المهمة الموكولة اليه. 2- واذا كان الخفير او المراقب امام متمردين فانه يعاقب بالاعتقال المؤقت ، واذا كان امام العدو فيعاقب بالإعدام واذا حصل الجرم في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولكن ليس امام العدو او امام متمردين فيعاقب الفاعل بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن سبع سنوات.

