147
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية كل عسكري أنشأ او اسس او نظم او ادار حزبا او جمعية او هيئة او جماعة او منظمة او فروعا لها ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او الى القضاء على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او الى هدم اي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على الفي ليرة سورية كل من انضم من العسكريين الى احد الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او المنظمات او الفروع المشار اليها في الفقرة السابقة او اشترك فيها بأية صورة. ويعاقب بالاعتقال مدة لا تزيد على خمس سنين كل عسكري اتصل بالذات او بالواسطة بأحد الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او المنظمات المذكورة او فروعها لأغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك. ويعاقب بالعقوبة المبينة في الفقرة السابقة كل عسكري او مدني دعا غيره الى ارتكاب الافعال المذكورة في هذه المادة او سهل له ذلك.

