التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

131

1-   لا يعد جرما استعمال السلاح لإرجاع الهاربين اثناء مجابهة العدو او لإيقاف اعمال العصيان او السلب او التخريب. 2-   استعمال السلاح من قبل الخفير عند عدم الامتثال لأوامره بعد التنبيه الثالث.