131
1- لا يعد جرما استعمال السلاح لإرجاع الهاربين اثناء مجابهة العدو او لإيقاف اعمال العصيان او السلب او التخريب. 2- استعمال السلاح من قبل الخفير عند عدم الامتثال لأوامره بعد التنبيه الثالث.
التشريعات السورية
131
1- لا يعد جرما استعمال السلاح لإرجاع الهاربين اثناء مجابهة العدو او لإيقاف اعمال العصيان او السلب او التخريب. 2- استعمال السلاح من قبل الخفير عند عدم الامتثال لأوامره بعد التنبيه الثالث.