التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

132

كل شخص او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب : آ- بالاعتقال المؤقت اذا اقدم على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت. ب- بالإعدام اذا اوقع بعسكري جريح او مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.