التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

130

1-   يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط اقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا اذن على عمل من الأعمال العدائية في اقليم محايد او حليف او تابع للأعمال العدائية بعد تسلمه رسميا اعلان السلم او الهدنة او وقف القتال. 2-   اذا عوقب الضابط الفاعل بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 3-   يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه. واذا كان الفاعل ضابطا وقد عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بإحدى عقوبتي الطرد أو العزل.