129
1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو أبى أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسلمها. 2- كل عسكري يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا حصلت المصادرة بدون عنف وبالاعتقال المؤقت اذا حصلت بعنف ويمكن فوق ذلك الحكم عليه بإعادة الأشياء المصادرة. 3- واذا كان المجرم ضابطا فيمكن ان يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.

