128
اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه فيعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.
التشريعات السورية
128
اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه فيعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.