التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

128

اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه فيعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.