التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

127

1-   يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة حقر عسكريا ادنى منه رتبة تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد. 2-   وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة فيعاقب الفاعل من عشرة أيام الى شهرين.