التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

126

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا ادنى منه رتبة في غير الحالات التالية : الدفاع عن النفس - أو عن الغير - إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام متمردين - إيقاف السلب والتدمير.