126
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا ادنى منه رتبة في غير الحالات التالية : الدفاع عن النفس - أو عن الغير - إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام متمردين - إيقاف السلب والتدمير.
التشريعات السورية
126
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا ادنى منه رتبة في غير الحالات التالية : الدفاع عن النفس - أو عن الغير - إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام متمردين - إيقاف السلب والتدمير.