125
1- كل عسكري تمرد على القوة المسلحة وعلى رجال السلطة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر اذا حصل التمرد بدون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحاً. 2- اذا حصل التمرد من عسكريين مسلحين يبلغ عددهم الأربعة على الأقل كانت العقوبة الاعتقال المؤقت. 3- يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى العسكريين الأعلى رتبة. 4- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة العسكري المأذون اذا وجد وهو مرتد لباسه العسكري في حشد من شأنه أن يعكر الأمن العام وبقي في هذا الحشد خلافاً لأوامر رجال السلطة والقوة العامة. يعتبر كل عسكري ( قائماُ بالوظيفة وأثناء الخدمة ) مادام مرتدياً لباسه الرسمي.

