التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

124

كل عسكري حقر خفيراً أو مراقبا بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.