التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

123

1- يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري او مدني يقدم على تحقير العلم او تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم ، أو انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش وذلك بصورة تحط من كرامتهم. 2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدني يقدم زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة. 3- فإذا حصل الجرم أثناء الحرب أوفي حالة الحرب تتضاعف العقوبة. 4- يطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة إلى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو الاتفاق المعقود معها أحكاماُ مماثلة.