المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1437 هـ الموافق لـ14/7/2016م يصدر ما يلي..
1 · المادة 1
#تُضاف إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الفقرة الآتية: 3- يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين والعناصر المادية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 15/10/1437 هجري الموافق لـ 20/7/2016 ميلادي

