1
تُضاف إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الفقرة الآتية: 3- يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين والعناصر المادية .

