المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/1431 هـ الموافق لـ 22/12/2009م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة الرابعة من المادة /15/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وفقاً لما يلي: 4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب تصدر مبرمة عدا الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام فهي قابلة للطعن.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 14/1/1431 هجري الموافق لـ 30/12/2009 ميلادي.

