1
تعدل الفقرة الرابعة من المادة /15/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وفقاً لما يلي: 4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب تصدر مبرمة عدا الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام فهي قابلة للطعن.

